التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني صادر بمقتضى المادة 1/80/د من قانون القوات المسلحة رقم ( 11 ) لسنة 1964 رقم 101 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 1608
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 160816 آذار 1964

تعني العبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني والالفاظ الواردة بجانبها القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة الاردنية قائد السلاح: قائد سلاح الجو الملكي الاردني الضابط : كل شخص يحمل رتبة بارادة ملكية سامية كما تشمل لاغراض هذا النظام مرشحي الضباط في سلاح الجو الملكي الاردني السلاح : سلاح الجو الملكي الاردني

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني صادر بمقتضى المادة 1/80/د من قانون القوات المسلحة رقم ( 11 ) لسنة 1964 رقم 101 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 1608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية