التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني صادر بمقتضى المادة 1/80/د من قانون القوات المسلحة رقم ( 11 ) لسنة 1964 رقم 101 لسنة 1965

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 1608
نُشر
16 آذار 1964
المواد
4
آخر تعديل
1968
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني صادر بمقتضى المادة 1/80/د من قانون القوات المسلحة رقم ( 11 ) لسنة 1964 رقم 101 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 1608)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني صادر بمقتضى المادة 1/80/د من قانون القوات المسلحة غير ساري

رقم 101 لسنة 1965 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 1608، نُشر في 16 آذار 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1965197019801990200020102020اليوم
1968
1968بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني رقم 14 لسنة 1968 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1968 نظام معدل لنظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني رقم 14 لسنة 1968لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- ان ما يستفاد من نص المادة الثالثة من نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني رقم ( 65) لسنة 1964 والنظام رقم 101 لسنة 1965 الذي حل محله ، ان علاوة الطيار انما تمنح للضابط في سلاح الجو الملكي الاردني عند حصوله على شعار جناح الطيران وان علاوة ضاب1965
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ 1965/9/1 .

المادة 2

تعني العبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني والالفاظ الواردة بجانبها القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة الاردنية قائد السلاح: قائد سلاح الجو الملكي الاردني الضابط : كل شخص يحمل رتبة بارادة ملكية سامية كما تشمل لاغراض هذا …

المادة 3

تمنح علاوات فنية او مهنية الى ضباط سلاح الجو الملكي الاردني كما هو مبين ادناه بعد توصية قائد السلاح وموافقة القائد العام أ- 1-الضباط الطيارون كل طيار عند انتهاء التدريب المقرر له كطيار مقاتل او نقل او هيلوكبتر سواء اكان ذلك محلياً ام في …

المادة 4

المادة 4- يلغى هذا النظام نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني رقم 65 لسنة 1964 واي تشريع سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام 1965/8/31

اسأل مساعدك عن نظام علاوات ضباط سلاح الجو الملكي الاردني صادر بمقتضى المادة 1/80/د من قانون القوات المسلحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية