التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حول تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها رقم 804 لسنة 1926

غير ساريمعدل
المواد
1
آخر تعديل
1932
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حول تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها رقم 804 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 147)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حول تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها غير ساري

رقم 804 لسنة 1926 · مادة واحدة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19261930194019501960197019801990200020102020اليوم
1932
1932بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام (حول تعديل تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها) رقم 930 لسنة 1932 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1932 نظام (حول تعديل تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها) رقم 930 لسنة 1932لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

نظام حول تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها بالنسبة الآتية:- 10 مليمات عن كل رأس حيوان من خيل وجمال وبغال وبقر وجاموس وحمير. 20 مليما عن كل رأس خنزير او كلب. 5 مليمات عن كل رأس من الغنم. 3 مليمات عن كل رأس من …

اسأل مساعدك عن نظام حول تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية