نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حول تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها رقم 804 لسنة 1926
- المواد
- 1
- آخر تعديل
- 1932
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حول تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها رقم 804 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، ص 147)
حياة القانون
نظام حول تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها غير ساري
رقم 804 لسنة 1926 · مادة واحدة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام (حول تعديل تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها) رقم 930 لسنة 1932 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1932 نظام (حول تعديل تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها) رقم 930 لسنة 1932لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 1
المادة 1
نظام حول تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها بالنسبة الآتية:- 10 مليمات عن كل رأس حيوان من خيل وجمال وبغال وبقر وجاموس وحمير. 20 مليما عن كل رأس خنزير او كلب. 5 مليمات عن كل رأس من الغنم. 3 مليمات عن كل رأس من …
اسأل مساعدك عن نظام حول تحصيل رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها واصدارها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.