التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 491
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4911 كانون الثاني 1972

مديرية الادارة: مسؤوليتها الرئيسية تأمين الخدمات الضرورية لانتظام العمل في الوزارة بما في ذلك شؤون الموظفين ، واستلام المراسلات الواردة وتوزيعها ومتابعتها لانجازها بشكل يوفر الدقة والسرعة والكفاءة واصدارها بعد ذلك الى المعنيين وهي تتألف من الاقسام التالية:- أ- الديوان. ب- قسم العلاقات العامة. ج- قسم شؤون الموظفين. د- قسم استئجار الابنية للدوائر الحكومية. مهام الديوان:- 1- الاشراف على مخابرات الوزارة واستلام المعاملات الواردة اليها وتسجيلها ثم تحويلها للاقسام المختصة. 2- تنقيح مسودات الكتب الصادرة والتثبت من ارقام الملفات المسجلة عليها وتسجيل هذه الكتب وارسالها للجهات المعنية. 3- العناية التامة بحفظ كل تشريع او مخابرة او معاملة او قرار مع مسودتها في الملفات المعدة لهذه الغاية. 4- حفظ جميع المراسلات الصادرة والواردة في ملفاتها المختصة وفي اماكن مرتبة وامينة. 5- الاشراف على اعمال المراسلين وتوزيع الاعمال بينهم ومراقبة قيامهم بوظائفهم ومهامهم ولا سيما نظافة البناء وملحقاته ومكاتب الموظفين والمستودعات. 6- تأمين وتدقيق طباعة مخابرات الوزارة الادارية. 7- وضع تقارير دورية عن دوام الموظفين والمستخدمين مستمدة من الزيارات المفاجئة التي تتم لهذه الغاية. يتألف الديوان من الشعب التالية:- أ- شعبة الواردة والصادرة ، وتقوم بتسجيل المخابرات الواردة والصادرة في السجلات المختصة. ب- شعبة السجلات والملفات ، وتقوم بحفظ المخابرات المنتهية في ملفاتها الخاصة وفتح ملفات جديدة للمخابرات التي ليس لها ملفات. ج- شعبة الطباعة ، وتقوم بطباعة المخابرات التي تحول اليه بعد ان يكون قد نقحها ووافق على طبعها رئيس الديوان. د- شعبة الدوام والمراسلين والنظافة ، وتقوم بمراقبة دوام الموظفين والمستخدمين والعناية بنظافة مكاتب الوزارة وتوزيع العمل بين المراسلين ومراقبة قيامهم بواجباتهم. مهام قسم العلاقات العامة:- يقوم بما يلي:- ا- الاعلام بواسطة الاذاعة والتلفزيون والصحف والوسائل الاخبارية الاخرى عن الامور المالية التي لها مساس بالجمهور كتواريخ استحقاق دفع الضرائب والرسوم والغرامات التي تتحقق في حالات التخلف عن الدفع ، وعن اية زيادة او تخفيض في الضرائب او الرسوم وعن اماكن الدفع وعناية تغييرات او تعديلات تطرأ على القوانين والانظمة المالية وما الى ذلك من الامور. 2- العمل على انماء الوعي الضريبي لدى المواطنين. 3- استقبال وتحديد مواعيد زيارات الضيوف والمراجعين الذين يفدون للوزارة لمقابلة الوزير. 4- استلام شكاوي المواطنين واستقصاؤها والرد عليها. 5- اعداد المعلومات والبيانات والارقام التي تطلبها الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والاهلية والمنظمات الدولية عن اعمال الوزارة بالتعاون مع المديريات والاقسام المعنية ، وتزويدهم بها عند الطلب. 6- اعداد التقرير السنوي عن منجزات الوزارة. مهام قسم شؤون الموظفين:- 1- تنظيم ملف خاص لكل موظف ومستخدم في الوزارة حاويا للمعلومات والوثائق المتعلقة بعمله في الحكومة. 2- الاحتفاظ بسجل خاص يتعلق باجازات ومستخدمي الوزارة. 3- تنظيم براءات التشكيلات والزيادات السنوية لموظفي الوزارة. 4- فتح ملف (سري) لكل موظف تحفظ فيه تقاريره السنوية الشخصية والمخابرات المكتومة المتعلقة به. 5- ما يتعلق بالموظفين والمستخدمين من اجازات وترفيع ونقل وتعيين واجراءات اخرى مما نص عليه في نظام الخدمة المدنية. مهام قسم استئجار الابنية للدوائر الحكومية:- يتولى هذا القسم امر المعاملات المتلعقة باستئجار الابنية للدوائر الحكومية وتنظيم القرارات اللازمة حول ذلك بعد التثبت من ان كافة الاجراءات المقتضاة قد استكملت.

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية