التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 491
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4911 كانون الثاني 1972

مكتب المستشار الحقوقي:- يرأس المكتب المستشار في الوزارة ويقوم بأعماله في حالة غيابه احد المدراء يعينه الوزير خطياً ويتألف من الاقسام التالية:- أ- سكرتيرية لجنتي التقاعد المدني والعسكري. ب- قسم الاستشارات الحقوقية ودعاوى الحكومة. مهام سكرتيرية لجنتي التقاعد المدني والعسكري:- 1- تلقي طلبات تسوية الحقوق من ذوي العلاقات المقدمة وفق احكام قانون التقاعد وعرضها على لجنتي التقاعد المدنية والعسكرية لاتخاذ القرارات المناسبة واحالتها للتنفيذ. 2- تسجيل خلاصة قرارات لجنتي التقاعد المدنية والعسكرية في السجلات الخاصة بها. 3- اعداد وحفظ السجلات المتعلقة بأعمال لجنتي التقاعد. مهام قسم الاستشارات الحقوقية ودعاوى الحكومة: أ- ابداء المطالعات القانونية في المعاملات التي يرى الوزير او الوكيل ما يدعو الى الحصول على الاستشارة القانونية حولها ويجب ان يكون ذلك خطياً. 2- الاشتراك في اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة. 3- فتح سجلات لدعاوى الحكومة تسجل فيها خلاصة الدعوى والاحكام الصادرة بها.

الإحالة

المادة 15 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية