الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4911 كانون الثاني 1972
مكتب المستشار الحقوقي:-
يرأس المكتب المستشار في الوزارة ويقوم بأعماله في حالة غيابه احد المدراء يعينه الوزير خطياً ويتألف من الاقسام
التالية:-
أ- سكرتيرية لجنتي التقاعد المدني والعسكري.
ب- قسم الاستشارات الحقوقية ودعاوى الحكومة.
مهام سكرتيرية لجنتي التقاعد المدني والعسكري:-
1- تلقي طلبات تسوية الحقوق من ذوي العلاقات المقدمة وفق احكام قانون التقاعد وعرضها على لجنتي التقاعد المدنية والعسكرية
لاتخاذ القرارات المناسبة واحالتها للتنفيذ.
2- تسجيل خلاصة قرارات لجنتي التقاعد المدنية والعسكرية في السجلات الخاصة بها.
3- اعداد وحفظ السجلات المتعلقة بأعمال لجنتي التقاعد.
مهام قسم الاستشارات الحقوقية ودعاوى الحكومة:
أ- ابداء المطالعات القانونية في المعاملات التي يرى الوزير او الوكيل ما يدعو الى الحصول على الاستشارة القانونية
حولها ويجب ان يكون ذلك خطياً.
2- الاشتراك في اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة.
3- فتح سجلات لدعاوى الحكومة تسجل فيها خلاصة الدعوى والاحكام الصادرة بها.