التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 491
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4911 كانون الثاني 1972

أ- على كل مدير ، عند نفاذ هذا النظام ، ان يرفع للوكيل هيكلاً تنظيمياً بموظفي مديريته يبين فيه تقسيمات المديرية الادارية وأسماء موظفي كل قسم او محاسبة مع وصف شامل لعمل كل موظف وابلاغ الوكيل بأية تعديلات تطرأ على الهيكل. ب- يراعى في توزيع الاعمال بين موظفي الاقسام في المديرية العدالة بحيث يوكل لكل موظف عمل يكفي لاشغاله جميع ساعات الدوام الرسمي.

الإحالة

المادة 30 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية