الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4911 كانون الثاني 1972
مديرية الادارة:
مسؤوليتها الرئيسية تأمين الخدمات الضرورية لانتظام العمل في الوزارة بما في ذلك شؤون الموظفين ، واستلام المراسلات
الواردة وتوزيعها ومتابعتها لانجازها بشكل يوفر الدقة والسرعة والكفاءة واصدارها بعد ذلك الى المعنيين وهي تتألف
من الاقسام التالية:-
أ- الديوان.
ب- قسم العلاقات العامة.
ج- قسم شؤون الموظفين.
د- قسم استئجار الابنية للدوائر الحكومية.
مهام الديوان:-
1- الاشراف على مخابرات الوزارة واستلام المعاملات الواردة اليها وتسجيلها ثم تحويلها للاقسام المختصة.
2- تنقيح مسودات الكتب الصادرة والتثبت من ارقام الملفات المسجلة عليها وتسجيل هذه الكتب وارسالها للجهات المعنية.
3- العناية التامة بحفظ كل تشريع او مخابرة او معاملة او قرار مع مسودتها في الملفات المعدة لهذه الغاية.
4- حفظ جميع المراسلات الصادرة والواردة في ملفاتها المختصة وفي اماكن مرتبة وامينة.
5- الاشراف على اعمال المراسلين وتوزيع الاعمال بينهم ومراقبة قيامهم بوظائفهم ومهامهم ولا سيما نظافة البناء وملحقاته
ومكاتب الموظفين والمستودعات.
6- تأمين وتدقيق طباعة مخابرات الوزارة الادارية.
7- وضع تقارير دورية عن دوام الموظفين والمستخدمين مستمدة من الزيارات المفاجئة التي تتم لهذه الغاية.
يتألف الديوان من الشعب التالية:-
أ- شعبة الواردة والصادرة ، وتقوم بتسجيل المخابرات الواردة والصادرة في السجلات المختصة.
ب- شعبة السجلات والملفات ، وتقوم بحفظ المخابرات المنتهية في ملفاتها الخاصة وفتح ملفات جديدة للمخابرات التي ليس
لها ملفات.
ج- شعبة الطباعة ، وتقوم بطباعة المخابرات التي تحول اليه بعد ان يكون قد نقحها ووافق على طبعها رئيس الديوان.
د- شعبة الدوام والمراسلين والنظافة ، وتقوم بمراقبة دوام الموظفين والمستخدمين والعناية بنظافة مكاتب الوزارة وتوزيع
العمل بين المراسلين ومراقبة قيامهم بواجباتهم.
مهام قسم العلاقات العامة:-
يقوم بما يلي:-
ا- الاعلام بواسطة الاذاعة والتلفزيون والصحف والوسائل الاخبارية الاخرى عن الامور المالية التي لها مساس بالجمهور
كتواريخ استحقاق دفع الضرائب والرسوم والغرامات التي تتحقق في حالات التخلف عن الدفع ، وعن اية زيادة او تخفيض في
الضرائب او الرسوم وعن اماكن الدفع وعناية تغييرات او تعديلات تطرأ على القوانين والانظمة المالية وما الى ذلك من
الامور.
2- العمل على انماء الوعي الضريبي لدى المواطنين.
3- استقبال وتحديد مواعيد زيارات الضيوف والمراجعين الذين يفدون للوزارة لمقابلة الوزير.
4- استلام شكاوي المواطنين واستقصاؤها والرد عليها.
5- اعداد المعلومات والبيانات والارقام التي تطلبها الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والاهلية والمنظمات الدولية
عن اعمال الوزارة بالتعاون مع المديريات والاقسام المعنية ، وتزويدهم بها عند الطلب.
6- اعداد التقرير السنوي عن منجزات الوزارة.
مهام قسم شؤون الموظفين:-
1- تنظيم ملف خاص لكل موظف ومستخدم في الوزارة حاويا للمعلومات والوثائق المتعلقة بعمله في الحكومة.
2- الاحتفاظ بسجل خاص يتعلق باجازات ومستخدمي الوزارة.
3- تنظيم براءات التشكيلات والزيادات السنوية لموظفي الوزارة.
4- فتح ملف (سري) لكل موظف تحفظ فيه تقاريره السنوية الشخصية والمخابرات المكتومة المتعلقة به.
5- ما يتعلق بالموظفين والمستخدمين من اجازات وترفيع ونقل وتعيين واجراءات اخرى مما نص عليه في نظام الخدمة المدنية.
مهام قسم استئجار الابنية للدوائر الحكومية:-
يتولى هذا القسم امر المعاملات المتلعقة باستئجار الابنية للدوائر الحكومية وتنظيم القرارات اللازمة حول ذلك بعد
التثبت من ان كافة الاجراءات المقتضاة قد استكملت.