الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4911 كانون الثاني 1972
مديرية اللوازم والعطاءات:-
تتألف مديريةاللوازم والعطاءات من الاقسام التالية:
أ- قسم اللوازم
ب- قسم العطاءات
مهام قسم اللوازم:-
1- الاشتراك في لجان العطاءات المكونة بالاستناد الى انظمة اللوازم الخاصة بالوزارات والدوائر المختلفة.
2- الاشتراك في لجان شراء اللوازم التي لا تشترى عن طريق لجان العطاءات.
3- الاشتراك في لجان بيع او اتلاف اللوازم الزائدة عن الحاجة او غير الصالحة للاستعمال.
4- تقديم المشورة عندما تقتضي احكام انظمة اللوازم المتعددة الحصول على الموافقة على اجراءات شراء او بيع او اتلاف
اللوازم ، وكذلك التنسيب بشأنها لرئاسة الوزراء عندما تكون صلاحية البت في اجراء الشراء او البيع او الاتلاف منوطة
برئيس الوزراء.
5- تقديم المشورة حول قرارات لجان العطاءات المرفوعة للوزارة للتصديق.
6- استلام كافة اللوازم المرسلة من خارج المملكة الى جميع دوائر الحكومة ومعاينة الطرود الواردة والتخليص عليها لدى
دوائر الجمارك والاشراف على نقلها وتوزيعها على الدوائر المرسلة اليها.
7- الاشراف على المستودعات التي يحتفظ فيها باللوازم المشتراه لوزارات ودوائر الدولةالمختلفة.
8- صرف موجودات المستودع من اللوازم للوزارات والدوائر بحسب احتياجاتها.
9- استلام الجريدة الرسمية من المطبعة وقيدها في السجلات المختصة وتوزيعها على الدوائر والمؤسسات الرسمية والمشتركين
في الداخل والخارج بموجب قيود رسمية ، والاشراف على تجليدها كمجموعات في نهاية كل عام.
مهام قسم العطاءات:-
1- استلام مخابرات الوزارات والدوائر المتلعقة بشراء احتياجات من اللوازم والمهمات عن طريق لجنة العطاءات المركزية.
2- اعداد مواصفات المواد المطلوب شراؤها عن طريق اللجنة والتدقيق في المواصفات الواردة من الوزارات والدوائر بخصوصها.
3- الاعلان عن الحاجة لشراء اللوازم وتوزيع المواصفات على الراغبين في الاشتراك في المناقصات.
4- وضع كافة الوثائق والمخابرات والمعلومات امام لجنة العطاءات المركزية للبت في القضايا المعروضة عليها.
5- وضع قرارات لجنة العطاءات المركزية موضع التنفيذ وتبليغها للاطراف المعنية ومتابعتها.