التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 491
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4911 كانون الثاني 1972

مديرية اللوازم والعطاءات:- تتألف مديريةاللوازم والعطاءات من الاقسام التالية: أ- قسم اللوازم ب- قسم العطاءات مهام قسم اللوازم:- 1- الاشتراك في لجان العطاءات المكونة بالاستناد الى انظمة اللوازم الخاصة بالوزارات والدوائر المختلفة. 2- الاشتراك في لجان شراء اللوازم التي لا تشترى عن طريق لجان العطاءات. 3- الاشتراك في لجان بيع او اتلاف اللوازم الزائدة عن الحاجة او غير الصالحة للاستعمال. 4- تقديم المشورة عندما تقتضي احكام انظمة اللوازم المتعددة الحصول على الموافقة على اجراءات شراء او بيع او اتلاف اللوازم ، وكذلك التنسيب بشأنها لرئاسة الوزراء عندما تكون صلاحية البت في اجراء الشراء او البيع او الاتلاف منوطة برئيس الوزراء. 5- تقديم المشورة حول قرارات لجان العطاءات المرفوعة للوزارة للتصديق. 6- استلام كافة اللوازم المرسلة من خارج المملكة الى جميع دوائر الحكومة ومعاينة الطرود الواردة والتخليص عليها لدى دوائر الجمارك والاشراف على نقلها وتوزيعها على الدوائر المرسلة اليها. 7- الاشراف على المستودعات التي يحتفظ فيها باللوازم المشتراه لوزارات ودوائر الدولةالمختلفة. 8- صرف موجودات المستودع من اللوازم للوزارات والدوائر بحسب احتياجاتها. 9- استلام الجريدة الرسمية من المطبعة وقيدها في السجلات المختصة وتوزيعها على الدوائر والمؤسسات الرسمية والمشتركين في الداخل والخارج بموجب قيود رسمية ، والاشراف على تجليدها كمجموعات في نهاية كل عام. مهام قسم العطاءات:- 1- استلام مخابرات الوزارات والدوائر المتلعقة بشراء احتياجات من اللوازم والمهمات عن طريق لجنة العطاءات المركزية. 2- اعداد مواصفات المواد المطلوب شراؤها عن طريق اللجنة والتدقيق في المواصفات الواردة من الوزارات والدوائر بخصوصها. 3- الاعلان عن الحاجة لشراء اللوازم وتوزيع المواصفات على الراغبين في الاشتراك في المناقصات. 4- وضع كافة الوثائق والمخابرات والمعلومات امام لجنة العطاءات المركزية للبت في القضايا المعروضة عليها. 5- وضع قرارات لجنة العطاءات المركزية موضع التنفيذ وتبليغها للاطراف المعنية ومتابعتها.

الإحالة

المادة 13 من نظام تنظيم وادارة وزارة المالية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية