التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام وزارة الدفاع رقم 801 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 957، ص 274
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 957ص 27416 أيلول 1948

يلغي هذا النظام ما يخالف احكامه من الانظمة الاخرى. 2- تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة من النظام المذكور: و- لا تستوفى الرسوم المذكورة في اعلاه عن المعاملات الخاصة بالحكومةوالمؤسسات الخيرية المعفاة من الضرائب وعن متحصلات القنصليات الاجنبية عند تحويلها لحساب حكوماتها. 3- يلغى نظام الدفاع رقم (9) لسنة 1948. 4- يعمل بهذا النظام من تاريخ العمل بنظام الدفاع رقم (1) لسنة 1949.

الإحالة

المادة 11 من نظام وزارة الدفاع رقم 801 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 957، ص 274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية