التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام وزارة الدفاع رقم 801 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 957، ص 274
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 957ص 27416 أيلول 1948

وزير الدفاع المادة 1- الوزير المرجع الاول للوزارة وهو المسؤول عن ادارة شؤونها وعن حسن قيام جميع الضباط والموظفين الملكيين التابعين لها بواجباتهم وتصدر بامضائه او بامضاء من يخوله جميع الامور المتعلقة بسياسة الدفاع العامة والاوامر والمقررات التي لها صفة اجرائية يعاونه على القيام بذلك مجلس الدفاع الذي يخول الاعضاء من قبل الوزير سلطة العمل نيابة عنه وذلك في الشؤون التي لا يحتفظ بها الوزير لنفسه وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 1 من نظام وزارة الدفاع رقم 801 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 957، ص 274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية