نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات / صادر بموجب المادة الرابعة من قانون الاعلانات رقم 5 لسنة 1955 رقم 806 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1226، ص 491
- نُشر
- 16 أيار 1955
- المواد
- 2
- آخر تعديل
- 1961
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات / صادر بموجب المادة الرابعة من قانون الاعلانات رقم 5 لسنة 1955 رقم 806 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1226، ص 491)
حياة القانون
نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات / صادر بموجب المادة الرابعة من قانون الاعلانات ساري
رقم 806 لسنة 1955 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1226، ص 491، نُشر في 16 أيار 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات المعدل رقم 45 لسنة 1961 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1961 نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات المعدل رقم 45 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
تستوفي الحكومة عن اللوحات والاعلانات والكتابات والصور والعلامات الاخرى المقامة والمنصوبة خارج مناطق البلديات الرسوم التالية: أ- يستوفى عن المتر المربع الواحد او أي جزء من المتر المربع رسم قدره دينار واحد عن سنة كاملة او عن أي جزء من …
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات / صادر بموجب المادة الرابعة من قانون الاعلانات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.