التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات / صادر بموجب المادة الرابعة من قانون الاعلانات رقم 5 لسنة 1955 رقم 806 لسنة 1955

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1226، ص 491
نُشر
16 أيار 1955
المواد
2
آخر تعديل
1961
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات / صادر بموجب المادة الرابعة من قانون الاعلانات رقم 5 لسنة 1955 رقم 806 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1226، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات / صادر بموجب المادة الرابعة من قانون الاعلانات ساري

رقم 806 لسنة 1955 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1226، ص 491، نُشر في 16 أيار 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19551960197019801990200020102020اليوم
1961
1961بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات المعدل رقم 45 لسنة 1961 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1961 نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات المعدل رقم 45 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الاعلانات رقم 5 لسنة 1955غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات لسنة 1955 ) ويعمل به اعتباراً من 1955/4/1.

المادة 2

تستوفي الحكومة عن اللوحات والاعلانات والكتابات والصور والعلامات الاخرى المقامة والمنصوبة خارج مناطق البلديات الرسوم التالية: أ- يستوفى عن المتر المربع الواحد او أي جزء من المتر المربع رسم قدره دينار واحد عن سنة كاملة او عن أي جزء من …

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات / صادر بموجب المادة الرابعة من قانون الاعلانات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية