الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15431 أيار 1956
المادة 15- لا يحق للمشترك اشراك احد ما قبل العداد او بعده كما يحظر من اضافة اية تمديدات اضافية على التمديدات المتبينة
في تقرير الموظف الفني الكشف والموقع من المشترك نفسه، الا باذن خطي صادر من رئيس البلدية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15431 أيار 1956
الإحالة
المادة 15 من نظام النور الكهربائي في بلدية الخليل صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 923 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1543)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.