التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام النور الكهربائي في بلدية الخليل صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 923 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1543
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15431 أيار 1956

لمادة 8- يعتبر العداد امانة لدى المشترك ويدفع عنه اجرة قدرها خمسون فلسا كل شهر، اذا لم يكن ملكا له،فاذا اتلف او كسر او عطب لتعديه او تقصير احد افراد عائلته او المقيمين في محله يضمن قيمة العداد والمبلغ الذي يلزم لاصلاحه.

الإحالة

المادة 8 من نظام النور الكهربائي في بلدية الخليل صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 923 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية