التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مساعدة الطلاب المحتاجين / صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 رقم 800 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1208، ص 76
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1208ص 7616 كانون الثاني 1955

لا تقدم المساعدة ضمن الشروط المبينة في المادة (2) الا بعد اتخاذ الاجراءات التالية:- أ - ان يضع المحقق الاجتماعي الذي يعينه وزير الشؤون الاجتماعية لهذه الغاية تقريرا على نموذج خاص يبين فيه حالة الطالب ومعيليه من الناحية المالية. ب- ان يقوم مدقق التقارير في وزارة الشؤون الاجتماعية بتدقيق التقرير وتسجيل توصيته بالنسبة للمساعدة. ج- أن يقوم وكيل الوزارة بتدقيق التقرير والتوصية وتسجيل تنسيبه بشأن المساعدة لوزير الشؤون الاجتماعية. ويحق للوزير اما ان يقرر منح المساعدة او رفضها وله أيضاً أن يوعز باعادة التحقيق. د- أن يصدر وزير الشؤون الاجتماعية قراراً بشأن المساعدة ومقدارها بعد الاطلاع على التقرير والتوصية والتنسيب المبحوث عنها في الفقرات السابقة.

الإحالة

المادة 5 من نظام مساعدة الطلاب المحتاجين / صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 رقم 800 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1208، ص 76)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية