الجريدة الرسميةالعدد 1208ص 7616 كانون الثاني 1955
يقرر وزير الشؤون الاجتماعية صرف المساعدات النقدية للطلاب ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة على
ان يتقيد في ذلك بالشروط التالية:-
أ- أن تنحصر المساعدة في الطلاب الاردنيين الذين يثبت له بان حالتهم المالية او حالة آبائهم او اولياء امورهم ليست
حسنة ولا يستطيعون تأمين النفقات اللازمة للدراسة. وان تعطى الاولوية في تقديم المساعدات لمن هم أشد حاجة اليها من
الوجهة المالية.
ب- أن تنحصر المساعدة في الطلاب الجامعيين الملتحقين بصفوف جامعية ليس لها مقابل في المعاهد العلمية الموجودة داخل
المملكة.
ج- ان لا تزيد المساعدة للطالب الواحد على ثلاثة دنانير ونصف بالشهر طيلة السنة الدراسية فقط والا تقدم مساعدة غيرها
الا اذا وجدت في موازنة الوزارة مخصصات لتقديم مساعدات خاصة اخرى للطلاب.
د- ان لا تقدم المساعدة لأي طالب لم ينجح بالاجتياز أو بالحصول على الشهادة في السنة الدراسية السابقة.
هـ- ان لا تعطى المساعدة لمن جاوزت سنه الثامنة والعشرين.
و- ان لا تعطى المساعدة للذين يلتحقون بمعاهد لا تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية بعد التشاور مع وزارة المعارف بأن
مستواها مقبول ويشمل ذلك المعاهد الدينية.
ز- ان تنحصر المساعدات في الطلاب الذين يدرسون في بلدان الشرق الاوسط غير انه ليس في هذا الشرط ما يمنع استمرار مساعدة
الطلاب الآخرين الذين لم يتموا تحصيلهم العلمي في البلدان الاخرى اذا توفرت فيهم الشروط الأخرى من هذا النظام.
على انه يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية في حالات استثنائية ان يمنح مساعدة مالية لأية رابطة ينشئها الطلاب الاردنيون
في البلاد العربية المجاورة يكون من اهدافها تقديم المساعدة للطلاب الاردنيين المحتاجين علاوة على المساعدة الفردية
التي تقدم للطلاب الجامعيين شريطة ان لا يتجاوز مقدار هذه المساعدة خمسين ديناراً في السنة.