التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مساعدة الطلاب المحتاجين / صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 رقم 800 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1208، ص 76
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1208ص 7616 كانون الثاني 1955

يقرر وزير الشؤون الاجتماعية صرف المساعدات النقدية للطلاب ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة على ان يتقيد في ذلك بالشروط التالية:- أ- أن تنحصر المساعدة في الطلاب الاردنيين الذين يثبت له بان حالتهم المالية او حالة آبائهم او اولياء امورهم ليست حسنة ولا يستطيعون تأمين النفقات اللازمة للدراسة. وان تعطى الاولوية في تقديم المساعدات لمن هم أشد حاجة اليها من الوجهة المالية. ب- أن تنحصر المساعدة في الطلاب الجامعيين الملتحقين بصفوف جامعية ليس لها مقابل في المعاهد العلمية الموجودة داخل المملكة. ج- ان لا تزيد المساعدة للطالب الواحد على ثلاثة دنانير ونصف بالشهر طيلة السنة الدراسية فقط والا تقدم مساعدة غيرها الا اذا وجدت في موازنة الوزارة مخصصات لتقديم مساعدات خاصة اخرى للطلاب. د- ان لا تقدم المساعدة لأي طالب لم ينجح بالاجتياز أو بالحصول على الشهادة في السنة الدراسية السابقة. هـ- ان لا تعطى المساعدة لمن جاوزت سنه الثامنة والعشرين. و- ان لا تعطى المساعدة للذين يلتحقون بمعاهد لا تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية بعد التشاور مع وزارة المعارف بأن مستواها مقبول ويشمل ذلك المعاهد الدينية. ز- ان تنحصر المساعدات في الطلاب الذين يدرسون في بلدان الشرق الاوسط غير انه ليس في هذا الشرط ما يمنع استمرار مساعدة الطلاب الآخرين الذين لم يتموا تحصيلهم العلمي في البلدان الاخرى اذا توفرت فيهم الشروط الأخرى من هذا النظام. على انه يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية في حالات استثنائية ان يمنح مساعدة مالية لأية رابطة ينشئها الطلاب الاردنيون في البلاد العربية المجاورة يكون من اهدافها تقديم المساعدة للطلاب الاردنيين المحتاجين علاوة على المساعدة الفردية التي تقدم للطلاب الجامعيين شريطة ان لا يتجاوز مقدار هذه المساعدة خمسين ديناراً في السنة.

الإحالة

المادة 2 من نظام مساعدة الطلاب المحتاجين / صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 رقم 800 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1208، ص 76)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية