الجريدة الرسميةالعدد 1208ص 7616 كانون الثاني 1955
لا تقدم المساعدة ضمن الشروط المبينة في المادة (2) الا بعد اتخاذ الاجراءات التالية:-
أ - ان يضع المحقق الاجتماعي الذي يعينه وزير الشؤون الاجتماعية لهذه الغاية تقريرا على نموذج خاص يبين فيه حالة الطالب
ومعيليه من الناحية المالية.
ب- ان يقوم مدقق التقارير في وزارة الشؤون الاجتماعية بتدقيق التقرير وتسجيل توصيته بالنسبة للمساعدة.
ج- أن يقوم وكيل الوزارة بتدقيق التقرير والتوصية وتسجيل تنسيبه بشأن المساعدة لوزير الشؤون الاجتماعية. ويحق للوزير
اما ان يقرر منح المساعدة او رفضها وله أيضاً أن يوعز باعادة التحقيق.
د- أن يصدر وزير الشؤون الاجتماعية قراراً بشأن المساعدة ومقدارها بعد الاطلاع على التقرير والتوصية والتنسيب المبحوث
عنها في الفقرات السابقة.