التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام كفالات الموظفين صادر بالاستناد للمادة (120) من الدستور رقم 860 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1432، ص 388
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1432ص 3881 كانون الثاني 1959

المادة 4- عندما تعهد دائرة ما إلى موظف في دائرة أخرى بقبض أموال أميرية أو بتولي الإشراف على مستودعات أو لوازم حكومية أخرى أو بالقيام على مشروع مالي خاص تقع مسؤولية أخذ الكفالة على رئيس هذه الدائرة أو رئيس هذا المشروع المالي الخاص وليست على رئيس الدائرة المستخدم بها هذا الموظف.

الإحالة

المادة 4 من نظام كفالات الموظفين صادر بالاستناد للمادة (120) من الدستور رقم 860 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1432، ص 388)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية