التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام كفالات الموظفين صادر بالاستناد للمادة (120) من الدستور رقم 860 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1432، ص 388
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1432ص 3881 كانون الثاني 1959

المادة 9- على رؤساء الدوائر أن يعلموا حالا المتصرف أو القائمقام المختص بالكفالات المأخوذة من قبلهم وعلى المتصرف أو القائمقام أن يقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى رؤساء الدوائر المختصة عن حالة الكفيل المادية وإذا وجد المتصرف أو القائمقام أن الكفيل لم يعد مليئا، فعليه أن يعلم رئيس الدائرة المختصة بذلك وعلى رئيس الدائرة أن يلزم الموظف المختص بتقديم كفيل مليء. ويكون المتصرف أو - القائمقام مسؤولا عن أية خسارة تلحق بأموال الخزينة مما قد تنشأ عن تقصيره في تنفيذ أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 9 من نظام كفالات الموظفين صادر بالاستناد للمادة (120) من الدستور رقم 860 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1432، ص 388)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية