التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام كفالات الموظفين صادر بالاستناد للمادة (120) من الدستور رقم 860 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1432، ص 388
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1432ص 3881 كانون الثاني 1959

المادة 12- تحفظ إسناد الكفالات لدى رئيس قسم الواردات في وزارة المالية بعد تسجيلها في سجلها الخاص ويكون مسؤولا عن متابعة تفقد كفالات موظفي وزارة المالية وتدقيق تفقد كفالات موظفي الوزارات والدوائر الأخرى.

الإحالة

المادة 12 من نظام كفالات الموظفين صادر بالاستناد للمادة (120) من الدستور رقم 860 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1432، ص 388)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية