التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي معهد الإدارة العامة / صادر بمقتضى المادتين (9) ، (21) من قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968. رقم 14 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 341
نُشر
10 نيسان 1969
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي معهد الإدارة العامة / صادر بمقتضى المادتين (9) ، (21) من قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968. رقم 14 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 341)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي معهد الإدارة العامة / صادر بمقتضى المادتين (9) ، (21) من قانون معهد الادارة العامة غير ساري

رقم 14 لسنة 1969 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 341، نُشر في 10 نيسان 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام موظفي معهد الإدارة العامة) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يطبق على موظفي معهد الإدارة العامة نظام موظفي الجامعة الأردنية رقم (26) لسنة 1964 مع مراعاة ما يلي: أ- تحل عبارة (معهد الإدارة العامة) محل عبارة الجامعة الأردنية الواردة في المادة (2) منه. ب- تحل الصيغة التالية محل المادة (3) منه. يكون …

اسأل مساعدك عن نظام موظفي معهد الإدارة العامة / صادر بمقتضى المادتين (9) ، (21) من قانون معهد الادارة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية