التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم 61 لسنة 1959

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ الواردة في ادناه المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. موظف - اي شخص يشتغل في خدمة الحكومة ويتقاضى راتباً شهرياً من الميزانية العامة (ولم يستثن من علاوة غلاء المعيشة) ولا يشمل الاشخاص الذين تستخدمهم الحكومة من المخصصات المفتوحة او من مخصصات المشاريع او الامانات. ولد - ذكر ام انثى.

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم 61 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية