المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ الواردة في ادناه المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
موظف - اي شخص يشتغل في خدمة الحكومة ويتقاضى راتباً شهرياً من الميزانية العامة (ولم يستثن من علاوة غلاء المعيشة)
ولا يشمل الاشخاص الذين تستخدمهم الحكومة من المخصصات المفتوحة او من مخصصات المشاريع او الامانات.
ولد - ذكر ام انثى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم 61 لسنة 1959
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم 61 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، ص 18)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.