المادة 6- لا تدفع العلاوة في الحالات التالية:-
أ- الى الموظفة عن زوجها في اية حالة او عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة.
ب- عن الاولاد بعد اكمالهم الرابعة عشرة من اعمالهم.
ج- الى الموظف عن زوجته التي تتقاضى راتبا شهريا من مصلحة عامة او خاصة على ان لا يحل محلها احد الاولاد في هذه الحالة.
د- تعتبر احكام الفقرة (أ) من هذه المادة سارية المفعول من تاريخ نفاذ تعليمات علاوات غلاء المعيشة للموظفين لسنة
1951، غير انه لا يطالب الموظف الذي تقاضى علاوات خلافا لاحكامها برد ما تقاضاه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم 61 لسنة 1959
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم 61 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، ص 18)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.