التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم 61 لسنة 1959

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 8- على رؤساء الدوائر والمحاسبين ان يثبتوا من ان البيانات التي يقدمها الموظف صحيحة ولهم ان يطلبوا منه ابراز شهادات الزواج او الولادة وعلى الموظف ان يشهد بان افراد اسرته المستحقين للعلاوة اهل لاستحقاقها وعليه ان يخبر رئيس دائرته عن كل حادث يؤدي الى حرمان افراد اسرته من استحقاق العلاوة والا يعرض نفسه للعقوبات القانونية.

الإحالة

المادة 8 من نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم 61 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، ص 18)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية