المادة 8- على رؤساء الدوائر والمحاسبين ان يثبتوا من ان البيانات التي يقدمها الموظف صحيحة ولهم ان يطلبوا منه ابراز
شهادات الزواج او الولادة وعلى الموظف ان يشهد بان افراد اسرته المستحقين للعلاوة اهل لاستحقاقها وعليه ان يخبر رئيس
دائرته عن كل حادث يؤدي الى حرمان افراد اسرته من استحقاق العلاوة والا يعرض نفسه للعقوبات القانونية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم 61 لسنة 1959
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم 61 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، ص 18)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.