التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام المياه في بلدية النعيمة رقم 59 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1126
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112616 كانون الأول 1959

المادة 12:- تستوفي البلدية من المشترك عن مقطوعية المياه بموجب التعرفة التالية:- أ- تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلسا عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت كمية الاستهلاك. ب- يكون الحد الادنى لمقطوعية المياه عشرة امتار لكل شهر واذا استهلك المشترك اقل من ذلك يترتب عليه دفع مقدار المقطوعية كاملة. ج- تستوفي البلدية مبلغ ماية فلس عن كل متر مكعب يباع من مياه البلدية بواسطة الصهاريج او بأي واسطة اخرى.

الإحالة

المادة 12 من نظام المياه في بلدية النعيمة رقم 59 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1126)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية