التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المياه في بلدية النعيمة رقم 59 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1126
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112616 كانون الأول 1959

تستهلك المياه بواسطة عداد صالح يقدمه المشترك او البلدية ويوضع العداد - وحنفياته داخل صندوق حديدي يعين مكانه الموظف المسؤول - ويدفع المشترك خمسين فلساً شهرياً اذا كان العداد ملكاً للبلدية ولا يجوز للمشترك تغير مكانه وكل تصليح او أي عمل من الخط الرئيسي حتى داخل محل المشترك يكون على حساب المشترك الخاص.

الإحالة

المادة 5 من نظام المياه في بلدية النعيمة رقم 59 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1126)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية