التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة / صادر بالاستناد الى المادة (6) من قانون ادارة املاك الدولة رقم (13) لسنة 1961. رقم 60 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1801، ص 1502
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1801ص 150217 تشرين الأول 1964

تنفيذاً لاحكام هذا النظام يعين وزير المالية / الاراضي والمساحة لجنة او اكثر من موظفي الدولة يكون من عملها النظر في طلبات الاستئجار والتفويض واجراء الكشف والتحقيق في الخلافات بين المتصرفين او المعتمدين او في اية امور اخرى تتعل

الإحالة

المادة 18 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة / صادر بالاستناد الى المادة (6) من قانون ادارة املاك الدولة رقم (13) لسنة 1961. رقم 60 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1801، ص 1502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية