التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة / صادر بالاستناد الى المادة (6) من قانون ادارة املاك الدولة رقم (13) لسنة 1961. رقم 60 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1801، ص 1502
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1801ص 150217 تشرين الأول 1964

يجوز لغايات زراعية تفويض الاراضي التي تمت تسويتها لفاتحيها والمتصرفين بها اذا كان الفتح والتصرف وقعا قبل العمل بقانون المحافظة على اراضي واملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961 بما في ذلك الاراضي الموصوفة حراجا وليست محرجة او للمتنازل لهم ممن ذكر بشرط ان يكون قد مضى على التصرف عشر سنوات وبشرط ان يكون قد تم احياء (75%) من الأرض المطالب بها على أن لا تكون تلك الاراضي مما يقع ضمن مناطق البلديات او مناطق التنظيم وبشرط ان لا يكون الطالب مالكا لاراضي زراعية كافية لمعيشته وعائلته ، الا اذا كانت هنالك ظروف استثنائية ببدل مثل لا يقل عن (50%) من قيمتها المقدرة .

الإحالة

المادة 2 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة / صادر بالاستناد الى المادة (6) من قانون ادارة املاك الدولة رقم (13) لسنة 1961. رقم 60 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1801، ص 1502)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية