الجريدة الرسميةالعدد 1801ص 150217 تشرين الأول 1964
يجوز لغايات زراعية تفويض الاراضي التي تمت تسويتها لفاتحيها والمتصرفين بها اذا كان الفتح والتصرف وقعا قبل العمل
بقانون المحافظة على اراضي واملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961 بما في ذلك الاراضي الموصوفة حراجا وليست محرجة او
للمتنازل لهم ممن ذكر بشرط ان يكون قد مضى على التصرف عشر سنوات وبشرط ان يكون قد تم احياء (75%) من الأرض المطالب
بها على أن لا تكون تلك الاراضي مما يقع ضمن مناطق البلديات او مناطق التنظيم وبشرط ان لا يكون الطالب مالكا لاراضي
زراعية كافية لمعيشته وعائلته ، الا اذا كانت هنالك ظروف استثنائية ببدل مثل لا يقل عن (50%) من قيمتها المقدرة .