الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92216 تموز 1963
يؤدى للموظفين المشار اليهم في الفقرة ب من المادة 13 من هذا النظام.
أ - العلاوة الشهرية المقطوعة
ب - الاجور الكيلومترية بموجب تعريفة الاجور التي تقرر من حين الى آخر ، على ان لا تزيد عن ثمانية عشر ديناراً في
الشهر.
ج- عندما يكون الموظف مجازاً او مسافراً بصورة رسمية خارج البلاد لمدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر وشهد خطياً انه احتفظ
بسيارته دون ان يعيرها او يؤجرها خلال المدة المذكورة يصرف له ثلاثة ارباع العلاوة الشهرية المقطوعة واذا زادت المدة
عن ذلك يدفع له ثلاثة اثمانها اما اذا كانت الاجازة لا تتجاوز السبعة ايام فتدفع اليه العلاوة كاملة.
د- عندما تكون السيارة المقتناة تحت التصليح تصرف علاوة شهرية مقطوعة مقدارها خمسة دنانير لصاحبها ، ولا يحق له المطالبة
باجور تنقلاته ضمن مناطق البلدية.