الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92216 تموز 1963
الباب الثالث - علامات السفر
المادة 18-
أ- اذا كلف شخص او انتدب للقيام بعمل في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة فتدفع له العلاوات السفرية عن كل ليلة يقضيها
بالمبيت خارج مركزه الرئيسي لمدة ثلاثين ليلة حسب التعرفة التالية:-
فلس دينار
الصنف الاول 750 2
الصنف الثاني 000 2
الصنف الثالث 500 1
الصنف الرابع 000 1
الصنف الخامس فئة اولى 500 1
الصنف الخامس فئة ثانية 000 1
ب - تضاف على مقدار المياومات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%) في كل من عمان، القدس، رام الله،
العقبة.
ج- اذا زادت مدة التغيب عن ثلاثين ليلة في داخل المملكة فللمدير العام ان يقرر صرف نصف علاوة السفر المقررة او العلاوة
بكاملها عن الليالي الزائدة حسب ظروف سكن الموظف ومكان تغيبه.
د- تدفع للموظفين الموفدين بوظائف رسمية خارج المملكة مياومات عن كامل عدد الليالي بالنسب التالية من المياومات المذكورة
في الفقرة (أ) من هذه المادة:-
1 - البلاد العربية و الافريقية والاسيوية باستثناء الكويت 400 %
2 - البلدان الاوروبية 500%
3 - البلدات الامريكية، كندا، الكويت، استراليا 600%
هـ- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام ان يمنح سلفة علاوات للموظف الذي يسافر في مهمة رسمية تتجاوز
مدتها اسبوعاً سواء كان ذلك داخل المملكة او خارجها.
و- اذا تغيب موظف مؤقتاً عن مركز وظيفته الدائم للقيام باعمال رسمية لا تستدعي مبيته خارج مركز وظيفته تصرف له المبالغ
التالية مقابل ما بتكبده من نفقات الطعام في المهمة
ف
الصنف الاول 600
الصنف الثاني 600
الصنف الثالث 500
الصنف الرابع 300
الصنف الخامس (الفئة الاولى) 500
الصنف الخامس (الفئة الثانية) 200