التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني - نفقات الانتقال · المادة 5-

المادة 14من نظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 رقم 861 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 922
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92216 تموز 1963

يؤدى للموظفين المشار اليهم في الفقرة ب من المادة 13 من هذا النظام. أ - العلاوة الشهرية المقطوعة ب - الاجور الكيلومترية بموجب تعريفة الاجور التي تقرر من حين الى آخر ، على ان لا تزيد عن ثمانية عشر ديناراً في الشهر. ج- عندما يكون الموظف مجازاً او مسافراً بصورة رسمية خارج البلاد لمدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر وشهد خطياً انه احتفظ بسيارته دون ان يعيرها او يؤجرها خلال المدة المذكورة يصرف له ثلاثة ارباع العلاوة الشهرية المقطوعة واذا زادت المدة عن ذلك يدفع له ثلاثة اثمانها اما اذا كانت الاجازة لا تتجاوز السبعة ايام فتدفع اليه العلاوة كاملة. د- عندما تكون السيارة المقتناة تحت التصليح تصرف علاوة شهرية مقطوعة مقدارها خمسة دنانير لصاحبها ، ولا يحق له المطالبة باجور تنقلاته ضمن مناطق البلدية.

الإحالة

المادة 14 من نظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 رقم 861 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية