التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث - علامات السفر · المادة 18-

المادة 18من نظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 رقم 861 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 922
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92216 تموز 1963

الباب الثالث - علامات السفر المادة 18- أ- اذا كلف شخص او انتدب للقيام بعمل في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة فتدفع له العلاوات السفرية عن كل ليلة يقضيها بالمبيت خارج مركزه الرئيسي لمدة ثلاثين ليلة حسب التعرفة التالية:- فلس دينار الصنف الاول 750 2 الصنف الثاني 000 2 الصنف الثالث 500 1 الصنف الرابع 000 1 الصنف الخامس فئة اولى 500 1 الصنف الخامس فئة ثانية 000 1 ب - تضاف على مقدار المياومات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%) في كل من عمان، القدس، رام الله، العقبة. ج- اذا زادت مدة التغيب عن ثلاثين ليلة في داخل المملكة فللمدير العام ان يقرر صرف نصف علاوة السفر المقررة او العلاوة بكاملها عن الليالي الزائدة حسب ظروف سكن الموظف ومكان تغيبه. د- تدفع للموظفين الموفدين بوظائف رسمية خارج المملكة مياومات عن كامل عدد الليالي بالنسب التالية من المياومات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة:- 1 - البلاد العربية و الافريقية والاسيوية باستثناء الكويت 400 % 2 - البلدان الاوروبية 500% 3 - البلدات الامريكية، كندا، الكويت، استراليا 600% هـ- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام ان يمنح سلفة علاوات للموظف الذي يسافر في مهمة رسمية تتجاوز مدتها اسبوعاً سواء كان ذلك داخل المملكة او خارجها. و- اذا تغيب موظف مؤقتاً عن مركز وظيفته الدائم للقيام باعمال رسمية لا تستدعي مبيته خارج مركز وظيفته تصرف له المبالغ التالية مقابل ما بتكبده من نفقات الطعام في المهمة ف الصنف الاول 600 الصنف الثاني 600 الصنف الثالث 500 الصنف الرابع 300 الصنف الخامس (الفئة الاولى) 500 الصنف الخامس (الفئة الثانية) 200

الإحالة

المادة 18 من نظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 رقم 861 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية