التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم لمعهد الادارة العامة رقم 12 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 339
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 33910 نيسان 1969

المادة 2: يطبق على معهد الادارة نظام اللوازم للجامعة الاردنية لسنة 1963 مع مراعاة مايلي: أ- تحل الصيغة التالية محل المادة 2 من النظام المذكور:- (المادة 2 - يكون للالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك) تعني لفظة (اللوازم) المواد والأدوات والأثاث والملابس والكتب والقرطاسية والأجهزة ووسائط النقل والعلاجات وأية مواد اخرى ضرورية لأعمال المعهد وللتأمين عليه. وتعني لفظة (المعهد) معهد الادارة العامة وتعني لفظة (المجلس) مجلس ادارة المعهد وتعني لفظة (الرئيس) رئيس المجلس وتعني لفظة (المدير) مدير المعهد وتعني لفظة (موظف) اي موظف او مستخدم في المعهد مصنفا كان او غير مصنف ب- تحل لفظة (المدير) محل كلمة (العميد) (وعبارة) (الامين العام) حيثما وردتا فيه تحل لفظة (المعهد) محل لفظة (الجامعة) ولفظة (الكلية) حيثما وردتا. د- تعدل المادة 21 منه بحذف عبارة (التابعة له) الواردة فيها. هـ- تعدل المادة 28 منه بالاستعاضة بلفظة (مستودع) عن عبارة (كلية من كليات الجامعة) الواردة فيها. و- تعدل المادة 32 منه (1) بالاستعاضة عن كلمة (خمسين) الواردة في الفقرة (ب) منها بكلمة (عشرين) و (2) حذف عبارة واذا زادت على ذلك الخ (التي تنتهي بها الفقرة (ج) منها و (3) اضافة الفقرتين التاليتين اليها: د- تكون حدود قيمة الاهداء في الفقرات السابقة ضمن سنة مالية واحدة. هـ- يجوز للمجلس اتخاذ قرار بتجاوز الحد المبين في الفقرة (ج).

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم لمعهد الادارة العامة رقم 12 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 339)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية