التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الاجازات

المادة 102من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

المادة 102 -بالرغم مما قد ينص عليه في نظام البعثات، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة البعثات ان يعطي الموظف اجازة استثنائية بقصد الدراسة للمدة وبالشروط التي يراها مناسبة على الاسس الاتية:- أ- متى كان الموظف حائزا على اختصاص معين في ناحية من نواحي العمل الحكومي الذي يؤديه وطلب هذا الموظف ان يعطى اجازة دراسية لتوسيع اختصاصه او لتتبع دراسات حديثة في ذلك الاختصاص واقتنعت الحكومة ان تلك الدراسة تفيد المصلحة العامة. ب- ان يشهد الوزير المختص ان بالامكان القيام بعمل الموظف في اثناء غيابه. ج- ان يكون قد اكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في خدمة متواصلة في الحكومة قبل ان يعطى الاجازة الدراسية مباشرة. د- ان يكون حائزاً على شهادة لا تقل عن مستوى شهادة الدراسة الثانوية الاردنية. هـ- ان يوقع مع الوزارة المختصة تعهداً بالخدمة فيها او في اية وزارة اخرى وفق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به.

الإحالة

المادة 102 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية