الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
المادة 108- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تتجاوز اسبوعا واحداً بناء على تقرير طبي من طبيب الحكومة. واذا زادت المدة
عن اسبوع ولم تتجاوز شهرا واحدا فتعطى الاجازة المرضية بناء على تقرير من لجنة اللواء الطبية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
الإحالة
المادة 108 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.