الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
المادة 110- على اللجان الطبية ان تعين في تقريرها المدة التي تعتقد انها كافية لشفاء الموظف من مرضه، فاذا اشترطت
وجوب اعادة فحصه بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للموظف بمزاولة عمله قبل اعادة ذلك الفحص الطبي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
الإحالة
المادة 110 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.