التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الاجازات

المادة 112من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

المادة 112- اذا لم يبل الموظف من مرضه بعد انتهاء ثمانية الشهور المار ذكرها يعاين مرة اخرى من قبل اللجنة الطبية المختصة، فاذا وجدت اللجنة المشار اليها ان مرضه غير قابل للشفاء تنهى خدمته بقرار من الوزير المختص اذا كان من موظفي الصنف الثاني وبارادة ملكية بناء على قرار مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص اذا كان من موظفي الصنف الاول. واذا وجدت ان مرضه قابل للشفاء، فيجوز بتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى بنصف الراتب مع نصف العلاوات على ان لا يتجاوز هذا التمديد ثمانية شهور اخرى.

الإحالة

المادة 112 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية