الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
المادة 112- اذا لم يبل الموظف من مرضه بعد انتهاء ثمانية الشهور المار ذكرها يعاين مرة اخرى من قبل اللجنة الطبية
المختصة، فاذا وجدت اللجنة المشار اليها ان مرضه غير قابل للشفاء تنهى خدمته بقرار من الوزير المختص اذا كان من موظفي
الصنف
الثاني وبارادة ملكية بناء على قرار مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص اذا كان من موظفي الصنف الاول. واذا وجدت ان
مرضه قابل للشفاء، فيجوز بتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى بنصف الراتب مع
نصف العلاوات على ان لا يتجاوز هذا التمديد ثمانية شهور اخرى.