التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الاجازات

المادة 116من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

المادة 116- اذا قررت اللجنة الطبية المختصة ان موظفا اصيب بمرض او بحادث او بعلة اخرى اثناء تأديته وظيفته ودون خطأ منه، او لسبب ناشئ عن طبيعة وظيفته، فيعطى اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه الى ان تقرر تلك اللجنة عدم قابليته للشفاء، وفق احكام المادة 113 من هذا النظام، وعندئذ يعفى من الخدمة بقرار من الوزير اذا كان من موظفي الصنف الثاني او من الموظفين غير المصنفين، وبارادة ملكية بناء على قرار مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص اذا كان من موظفي الصنف الاول.

الإحالة

المادة 116 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية