التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الاجازات

المادة 118من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

المادة 118- أ- يجب ان لا تزيد الاجازة المرضية التي تمنح للموظف غير المصنف عن ثلاثة اشهر براتب كامل مع العلاوات يعطى بعدها نصف الراتب مع نصف العلاوات عن المدة الزائدة شرط ان لا تزيد عن ستة اشهر. وعند انقضاء هذه المدة اذا لم يبل الموظف غير المصنف من مرضه فيقرر الوزير انهاء عمله بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة. ب- تطبق احكام المادة 116 على الموظفين غير المصنفين من حيث استحقاقهم للراتب الكامل مع العلاوات في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 118 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية