التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفين

المادة 12من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

الفصل الثالث تعيين الموظفين المادة 12- لا يعين في وظائف الحكومة الا من كان: أ- أردنيا. ب- قد اكمل السابعة عشرة من عمره، وتثبت سن الموظف عند التعيين بشهادة الميلاد. وفي الأحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره من قبل اللجنة الطبية. اللوائية. وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته. ج- سالما من الأمراض المعدية ومن الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من المراجع الطبية المختصة. د- حسن السلوك والسمعة. هـ- متمتعا بحقوقه المدنية، غير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرام السياسية) او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والأحتيال والإختلاس والتزوير والرشوة وسوء الإئتمان والشهادة الكاذبة وأية جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة. و- حائزا علىالشهادات العلمية والمؤهلات المطلوب توافرها في شاغل الوظيفة.

الإحالة

المادة 12 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية