الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
الفصل الثالث
تعيين الموظفين
المادة 12- لا يعين في وظائف الحكومة الا من كان:
أ- أردنيا.
ب- قد اكمل السابعة عشرة من عمره، وتثبت سن الموظف عند التعيين بشهادة الميلاد. وفي الأحوال التي لا يتيسر فيها الحصول
على شهادة الميلاد يقدر عمره من قبل اللجنة الطبية. اللوائية. وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد
اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته.
ج- سالما من الأمراض المعدية ومن الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب
قرار من المراجع الطبية المختصة.
د- حسن السلوك والسمعة.
هـ- متمتعا بحقوقه المدنية، غير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرام السياسية) او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والأحتيال
والإختلاس والتزوير والرشوة وسوء الإئتمان والشهادة الكاذبة وأية جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة.
و- حائزا علىالشهادات العلمية والمؤهلات المطلوب توافرها في شاغل الوظيفة.