التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المكافآت والتعويضات

المادة 130من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

الفصل الثامن المكافآت والتعويضات المادة 130- تعتبر اية مكافأة او تعويض او اجر تقرر دفعه أية هيئة أو مؤسسة او شركة لأي موظف لقاء عمل كلف بتأديته بقرار من مجلس الوزراء ايرادا للخزينة العامة. ويعطى الموظف بقرار من مجلس الوزراء لقاء قيامه بذلك العمل او اية اعمال اخرى. مكافأة على الاسس الاتية: أ- ان لا تتجاوز هذه المكافأة مبلغ مائتي دينار في السنة ب- اذا كانت المكافأة لقاء عضوية الحكومة في مجلس ادارة شركة مساهمة فتمنح المكافأة بمقدار لا يتجاوز خمسة دنانير عن كل جلسة يحضرها الموظف وبشرط ان لا يزيد مجموع المكافآت في السنة عن المبلغ المبين في الفقرة (أ) السابقة.

الإحالة

المادة 130 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية