الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
المادة 148 - يؤلف المجلس التأديبي الصنف الثاني من احد اعضاء محكمة الاستئناف ينسبه وزير العدلية رئيساً ومن عضوين
من موظفي الدرجة الثانية او الثالثة يعينهم رئيس الوزراء، على ان يكون احدهما من ديوان الموظفين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل التاسع · الاجراءات التأديبية
الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
الإحالة
المادة 148 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.