التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الاجراءات التأديبية

المادة 157من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

المادة 157- اذا قدمت شكوى ضد موظف من سوء خلقة او سوء سلوكه في تأدية وظائفة الرسمية او لمخالفته اي حكم من احكام هذا النظام فيجب ان ترفع الشكوى الى الوزير المختص وعلى الوزير ان يعلم الموظف خطيا بفحوى الشكوى المقدمة ضده وان يطلب اليه الاجابة عليها خطيا في غضون مدة يحددها الوزير حسب ظروف القضية، فاذا قصر الموظف في الاجابة عنها خطيا ضمن المدة المحددة او اذا اجاب عنها وعجز عن تبرئة نفسه من التهم المنسوبة اليه بصورة يرتاح لها الوزير المختص، يحال الموظف الى المجلس التأديبي بقرار من الوزير اذا كان من موظفي الصنف الثاني، واذا كانت الشكوى متعلقة بموظف من الصنف الاول فعلى الوزير ان يقدم اوراق القضية الى رئيس الوزراء مع تنسيباته لاعطاء قراره اما بالاكتفاء بجواب الموظف او باحالته الى المجلس التأديبي.ويجب ان يتضمن القرار بالاحالة بيانا بالتهم المنسوبة الى الموظف.

الإحالة

المادة 157 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية