الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
المادة 157- اذا قدمت شكوى ضد موظف من سوء خلقة او سوء سلوكه في تأدية وظائفة الرسمية او لمخالفته اي حكم من احكام
هذا النظام فيجب ان ترفع الشكوى الى الوزير المختص وعلى الوزير ان يعلم الموظف خطيا بفحوى الشكوى المقدمة ضده وان
يطلب اليه الاجابة عليها خطيا في غضون مدة يحددها الوزير حسب ظروف القضية، فاذا قصر الموظف في الاجابة عنها خطيا ضمن
المدة المحددة او اذا اجاب عنها وعجز عن تبرئة نفسه من التهم المنسوبة اليه بصورة يرتاح لها الوزير المختص، يحال الموظف
الى المجلس التأديبي بقرار من الوزير اذا كان من موظفي الصنف الثاني، واذا كانت الشكوى متعلقة بموظف من الصنف الاول
فعلى الوزير ان يقدم اوراق القضية الى رئيس الوزراء مع تنسيباته لاعطاء قراره اما بالاكتفاء بجواب الموظف او باحالته
الى المجلس التأديبي.ويجب ان يتضمن القرار بالاحالة بيانا بالتهم المنسوبة الى الموظف.