الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
المادة 16-تراعى في التعيين القواعد التالية:
أ- لا يجوز تعيين الطالب إلا في وظيفة شاغرة في الملاك.
ب- لا يجوز أن يكون للتعيين مفعول رجعي.
ج- يعين الطالب بأدنى مربوط الدرجة التي يستحقها إلا إذا ورد نص خاص بخلاف ذلك في هذا النظام، او توافرت فيه المؤهلات
المنصوص عليها في المادة 23 منه، فيجري تعيينه عندئذ بالراتب المقرر لتلك المؤهلات.
د- ترتبط الدرجة بالوظيفة، فإذا عين طالب في وظيفة ما أعطيت له الدرجة المقررة لها في الملاك، الا في الحالات الإستثنائية
التي يرى فيها المرجع المختص بالتعيين تعيين الطالب في الدرجة الادنى مباشرة. ومتى عين الموظف في درجة ما فلا يجوز
تنزيل درجته إلا بمقتضى احكام هذا النظام.
هـ- يجوز في الحالات الاضطرارية للمرجع المختص في التعيين وبموافقة مجلس الوزراء ان يستعمل مخصصات وظيفة شاغرة لوظيفة
اخرى تقل عنها في الدرجة غير المدرجة في الميزانية العامة المعمول بها وفي هذه الحالة يحتفظ الموظف باسم الوظيفة المعين
لها دون ان يكسبه ذلك حقاً في الترفيع الى درجة الوظيفة التي يستوفي راتبه من مخصصاتها.