التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفين

المادة 16من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

المادة 16-تراعى في التعيين القواعد التالية: أ- لا يجوز تعيين الطالب إلا في وظيفة شاغرة في الملاك. ب- لا يجوز أن يكون للتعيين مفعول رجعي. ج- يعين الطالب بأدنى مربوط الدرجة التي يستحقها إلا إذا ورد نص خاص بخلاف ذلك في هذا النظام، او توافرت فيه المؤهلات المنصوص عليها في المادة 23 منه، فيجري تعيينه عندئذ بالراتب المقرر لتلك المؤهلات. د- ترتبط الدرجة بالوظيفة، فإذا عين طالب في وظيفة ما أعطيت له الدرجة المقررة لها في الملاك، الا في الحالات الإستثنائية التي يرى فيها المرجع المختص بالتعيين تعيين الطالب في الدرجة الادنى مباشرة. ومتى عين الموظف في درجة ما فلا يجوز تنزيل درجته إلا بمقتضى احكام هذا النظام. هـ- يجوز في الحالات الاضطرارية للمرجع المختص في التعيين وبموافقة مجلس الوزراء ان يستعمل مخصصات وظيفة شاغرة لوظيفة اخرى تقل عنها في الدرجة غير المدرجة في الميزانية العامة المعمول بها وفي هذه الحالة يحتفظ الموظف باسم الوظيفة المعين لها دون ان يكسبه ذلك حقاً في الترفيع الى درجة الوظيفة التي يستوفي راتبه من مخصصاتها.

الإحالة

المادة 16 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية