التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الاجراءات التأديبية

المادة 164من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

المادة 164- اذا اسفرت محاكمة موظف عن ادانته بجريمة جزائية، فيجب ان ترسل نسخة عن اجراءات المحاكمة الى الوزير المختص. وللوزير اذا رأى لزوما لاتخاذ اجراءات، تأديبية بحقه، اضافة الى ماتم من اجراءات جزائية، ان يحيل الامر الى المجلس التأديبي اذا كان الموظف من الصنف الثاني او الى رئيس الوزراء مصحوبا بتنسيباته اذا كان من الصنف الاول. ولرئيس الوزراء احالة الموظف الى المجلس التأديبي اذا استنسب ذلك.

الإحالة

المادة 164 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية