الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
المادة 179- يحق للموظف غير المصنف المكفوفة يده عن العمل بموجب المادة السابقة ان يتقاضى نسبة من راتبة لا تزيد عن
نصف الراتب مع العلاوات حسب ما يقرره الوزير المختص وتسري عليه احكام المادة 171 من هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل التاسع · الاجراءات التأديبية
الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
الإحالة
المادة 179 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.