الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
المادة 182- تقبل استقالة الموظف بقرار من الوزير المختص اذا كان من موظفي الصنف الثاني او من الموظفين غير المصنفين،
وبارادة ملكية بناء على قرار مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص اذا كان من موظفي الصنف الاول.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل العاشر · انتهاء خدمة الموظف
الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
الإحالة
المادة 182 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.