التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفين

المادة 20من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

المادة 20- مع مراعاة احكام المادة الثامنة من قانون ديوان الموظفين المدنيين لسنة 1955 يجوز للجنة انتقاء الموظفين الاستغناء عن الفحص الكتابي في الاحوال التالية:- أ- اذا اعتبرت اللجنة ان الشهادات التي يحملها المرشحون دليل كاف على اجتياز فحوص ومستويات معينة من المؤهلات. ب- اذا كان عدد المتقدمين للترشيح لا يزيد عن عدد الوظائف الشاغرة. ج- اذا كانت الوظيفة الشاغرة من الوظائف الاختصاصية التي لا يجوز التعيين فيها الا من بين الحاصلين على شهادة علمية معينة. د- اذا كان المرشح للوظيفة الشاغرة من خريجي المعاهد المعدة لتخريج طلاب لمثل تلك الوظائف. هـ- اذا كان الشخص المراد تعيينه موظفاً سابقاً.

الإحالة

المادة 20 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية