الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
المادة 20- مع مراعاة احكام المادة الثامنة من قانون ديوان الموظفين المدنيين لسنة 1955 يجوز للجنة انتقاء الموظفين
الاستغناء عن الفحص الكتابي في الاحوال التالية:-
أ- اذا اعتبرت اللجنة ان الشهادات التي يحملها المرشحون دليل كاف على اجتياز فحوص ومستويات معينة من المؤهلات.
ب- اذا كان عدد المتقدمين للترشيح لا يزيد عن عدد الوظائف الشاغرة.
ج- اذا كانت الوظيفة الشاغرة من الوظائف الاختصاصية التي لا يجوز التعيين فيها الا من بين الحاصلين على شهادة علمية
معينة.
د- اذا كان المرشح للوظيفة الشاغرة من خريجي المعاهد المعدة لتخريج طلاب لمثل تلك الوظائف.
هـ- اذا كان الشخص المراد تعيينه موظفاً سابقاً.